الحر العاملي
218
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 1972 ] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات . [ 1973 ] 10 - قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة قال : سبعين آية . أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد ، وما تقدم على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقية لتشديد العامة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة ( 1 ) . [ 1974 ] 11 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي : أقرء باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الامر بقراءة القرآن على كل حال ( 1 ) .
--> 9 - التهذيب 1 : 128 / 350 ، والاستبصار 1 : 114 / 383 . 10 - التهذيب 1 : 128 / 351 ، والاستبصار 1 : 114 / ذيل 383 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : معنى الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنى أن الأولى تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متى لم تكن محرمة كان فعلها أولى كما مر في مقدمة العبادات ( منه قده ) . 11 - كتاب المعتبر : 49 . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 ، 21 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 ، 38 ، 40 من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 36 من أبواب الحيض وفي الباب 47 من أبواب قراءة القرآن .